
<p>يواصل مجلس النواب، الحوار المجتمعى الذي بدأه حول قانون الإيجار القديم، وشهدت جلسات الحوار حول القانون مناقشات ساخنة جعلت الحكومة، تعلق عليها بعبارة “الكتل البرلمانية ارتدت ثوبًا واحداً أثناء مناقشة القانون”، ويرجع ذلك لتخوفات النواب من تداعيات الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقانون الإيجار القديم، وطالبوا الحكومة بدراسات حديثة حول المخاطبين بالقانون، حتى يمكن معالجتها بالطرق التي تحتاجها وفقًا لكل حاجة على حدة.</p><p>وأجمع “النواب”، على ضرورة إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر فى حالات الوحدات المغلقة، لكنهم طالبوا بالتمهل فيما يتعلق بباقى الوحدات الأخرى، تمهيدًا لدراسة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحالات وطالبوا بإحصاءات أكثر دقة بما يمكنهم من التشخيص الأدق لحجم المشكلة بما يمكنهم من معالجتها تشريعيًا.</p><p>وذهب “أعضاء البرلمان”، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها لجان التنمية المحلية والإسكان والتشريعية، لمطالبة الحكومة بتحميل مسؤولية إقرار هذا القانون للبرلمان المقبل ووصفوه بـ”كرة اللهب، وهو ما لم توافق عليه الحكومة استنادًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، إذ حذرت الحكومة من تداعيات رفع عدد كثير من الدعاوى القضائية التي تشعل الصراع القانونى بين الملاك والمستأجرين، مؤكدين أهمية وجود تشريع يضبط هذا الأمر بما يحسم هذا الصراع بقواعد واضحة تطبق على الجميع.</p><p>وقال المستشار محمود فوزى، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسى: “قضاء المحكمة الدستورية نافذ والفسخ التلقائى للعقود قد يحدث فورًا بعد كل دعوى ترفعها كل حالة على حدة”، مضيفًا: “أن حكم المحكمة ينفذ فى اليوم التالى لنهاية دور الانعقاد والمجلس سيد قراره وأَضاف الحكم معلق على أجل اليوم التالى لنهاية دور الانعقاد”.</p><p>وأكد “فوزى”، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين المؤجر والمستأجر فكلاهما مصري، وبالتالى نحن بحاجة إلى علاج الأمر بهدوء وعدالة وإنصاف، مشيرًا إلى أن الحكومة ستراعى التدقيق فى العلاقة بين المالك والمستأجر، وحرصت الحكومة على توجيه رسائل طمأنة للنواب والمواطنين.</p><p>واستعرض الوزير، التشريع التاريخى لقوانين الإيجار فى مصر، موضحًا أن أهم ما يجعل قوانين الإيجار القديم مختلفة أمران: “الأول الامتداد للقانونى لعقد الإيجار والثانى ثبات الأجرة”، وكشف أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا فى شأن قوانين إيجار الأماكن، منها 26 بعدم الدستورية من أهمها:</p><p>وفى عام 1996، صدر الحكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التي كان يزاول فيها نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو حرفيًا، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها، كما صدر فى عام 1997 حكم آخر بعدم دستورية استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر فى شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفى أو تجاري لصالح ورثته بعد وفاته.</p><p>وبمناسبة صدور هذين الحكمين، صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 والسارى نطاق تطبيقه على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، وتتلخص أبرز ملامحه فى، أولًا: تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977، فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، مع مراعاة تقرير أثر رجعى لهذا التعديل، دفعًا للآثار المترتبة على الأثر الرجعى لتطبيق حكمين المحكمة الدستورية العليا المشار إليهما، ثانيًا: قرر حكمًا جديدًا، مفاده عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، وثالثًا: زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، وفق النسب الموضحة والتي تختلف بحسب تاريخ إنشاء المبنى، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة 10% من آخر أجرة مستحقة.</p><p> </p><div class="full-width clearfix"><img src=" class="caption"> </div></div><p> </p><p>وفى حكمها عام 2002، المتضمن قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، وحكمها الصادر فى عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.</p><p>ونفاذًا لهذا الحكم، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، والتي تتلخص أبرز ملامحه فى أولًا: سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، و136 لسنة 1981، وثانيًا: إخلاء تلك الأماكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتلك الأماكن لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة “15%” من آخر قيمة مستحقة، ورابعًا: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمادة “2” من هذا القانون.</p><p>كما استعرض “فوزى”، ما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية الصادر فى التاسع من نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين “1، 2” من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام بالقانون رقم 136 لسنة 1981، وحددت المحكمة بداية نفاذ آثار حكمها فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا تحافظ وتراعى الأبعاد الاجتماعية.</p><p>وأكد الوزير، أن المشروع المقدم من الحكومة، جاء نفاذًا لحكم الدستورية الأخير سالف الذكر، مستعرضًا أهم الأحكام الواردة بالمشروع، وأن هذا الطرح تبنى ضوابط تتوخى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي لا يناقض مفهومها حق الملكية، بل يحرص على التوازن فى الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الإيجارية.</p><p>وأشار “فوزى”، إلى أن أهم ما جاء بالطرح المقدم من الحكومة تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية، وفرق المشروع بين الوحدات الكائنة فى المدن أو المركز أو الأحياء، والوحدات الكائنة فى القرى، زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع منح أولوية للمستأجرين الذين تنتهى عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية، إيجارًا أو تمليكًا، فى الوحدات المتاحة لدى الدولة.</p><p>ونص مشروع القانون فى المادة “1”: “على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.</p><p>ونصت المادة “2”: “على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة فى المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة فى القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.</p><p>فيما نصت المادة “3”: “على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية”، ونصت المادة “4”: “على أن تزاد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة “15%”، كما نصت المادة “5”: “على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.</p><p>ونصت المادة “6”: “على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة “18” من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، فى نهاية المدة المبينة فى المادة “5” من هذا القانون، ما لم يتم التراضى على غير ذلك، وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.</p><p>ونصت المادة “7”: “على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهى عقود إيجارها طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم، ويصدر “الوزير” المختص بشؤون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدًا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها”.</p><p>ونصت المادة “8”: “على أن تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتبارًا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ونصت المادة “9”: “على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره”.</p><p>من جانبه، شبه المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية لمناقشة قانون الإيجار القديم، بالاجتماع التاريخى والمداخلات فيه فى منتهى الأهمية، مؤكدًا أن الدولة بدأت جهود عظيمة للتعويض وتوفير السكن البديل من خلال المشروعات بعد إعطائها المهلة المطلوبة والبرنامج الزمني لبناء الوحدات للعناصر التي ينطبق عليها الشروط.</p><p>وتابع “الشربينى”: “النجاح فى تطبيق القانون يكون من خلال قابلية التطبيق على الأرض، والدولة لن تترك أحدا فى الشارع”، وعقب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: “هذا مانشيت مهم”.</p><p>وأوضح الوزير، أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف التاريخى بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانونى والبعد الإنسانى، واضعة فى اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم فى هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكنى يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.</p><p>وشدد وزير الإسكان، على أن مشروع القانون المعروض لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانونى طال أمده، من خلال تطبيق تدريجى يراعى واقع المستأجرين، ويعيد فى الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك، فى إطار يحقق التوازن المطلوب ويحفظ الاستقرار المجتمعى، قائلًا: “نحن لا نعيد فقط تنظيم علاقة إيجارية، بل نرسخ مبدأ الثقة بين المواطن ودولته، ونعلى من قيمة السكن كحق لا يمس”.</p><p>ونوه الوزير، أن نجاح هذا القانون لن يقاس بإقراره التشريعى فحسب، وإنما بآليات تطبيقه ومدى قدرته على تحقيق التوازن العملى المطلوب، مع الاستمرار فى الاستماع للمواطنين وتلقى ما يطرح من مقترحات موضوعية تسهم فى إنجاح التجربة، لافتًا إلى أن القانون قابل للتطوير والاستيعاب، شريطة ألا يفرغ من فلسفته الأساسية القائمة على التدرج والعدالة.</p><p>واستطرد “الشربينى: “أن الدولة ـ فور إقرار القانون ـ ستشرع فى تلقى الطلبات الخاصة بالحالات التي تتطلب تسوية أوضاعها، على أن يتم تحليل هذه الطلبات وفق معايير عادلة تراعى البعد الاجتماعى، وعدد أفراد الأسرة، والدخل، والموقع الجغرافى، ثم يلى ذلك وضع ضوابط واضحة بشأن أسس التمليك أو الإيجار وفق ما يسفر عنه تحليل البيانات”، موضحًا أن توفير الوحدات السكنية سيتم وفق برنامج زمني محدد، يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين، مع التأكيد على أن أى إجراء بالإخلاء لن يتم إلا بعد توفير بديل كريم يحفظ كرامة المواطن ويصون أمنه السكنى.</p><p>ووجه وزير “الإسكان”، رسالة طمأنة واضحة إلى المواطنين، قائلًا: “هذا القانون لا يستهدف المساس بأحد، بل يسعى إلى معالجة تراكمات تاريخية بأسلوب مسؤول ومتدرج، يراعى التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعزز مبدأ الإنصاف، فى إطار من الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، ونحن ماضون بخطى ثابتة نحو واقع عمرانى أكثر عدلًا واستقرارًا، يليق بجمهوريتنا الجديدة ويصون كرامة جميع أبنائنا”.</p><p>وأكد د. محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستدعو الملاك والمستأجرين للحوار حول قانون الإيجار القديم، معلنًا أن جلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مستمرة من أجل التوصل لتوافق لصالح جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل، سيشهد الاستماع لرأى الملاك فى اجتماع يوم الأحد المقبل، وكذلك سماع رؤية المستأجرين فى اجتماع اللجنة يوم الاثنين.</p>